كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَتَطْهُرُ) أَيْ إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِذَلِكَ هُبُوطٌ لِلْخَمْرِ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ أَوْ لَا وَإِلَّا تَنَجَّسَتْ لِاتِّصَالِهَا بِمَوْضِعِ الدَّنِّ النَّجِسِ بِسَبَبِ الْهُبُوطِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِطَرْحِ شَيْءٍ) أَيْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِهَا أَمَّا الَّتِي مِنْ جِنْسِهَا فَلَا تَضُرُّ فَلَوْ صُبَّ عَلَى الْخَمْرِ خَمْرٌ آخَرُ أَوْ نَبِيذٌ طَهُرَ الْجَمِيعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ زِيَادِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمِلْحٍ) أَيْ وَبَصَلٍ وَخُبْزٍ حَارٍّ وَلَوْ قَبْلَ التَّخَمُّرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَقَعَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا يُصَرِّحُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ وَقَعَ فِيهَا إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ الدُّودُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ الْعَصِيرِ فَلَا يَضُرُّ ع ش وَأَقَرَّهُ الْبُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَثَرٌ فِي التَّخَلُّلِ) مُقْتَضَى هَذِهِ الْغَايَةِ أَنَّ بَاءَ بِطَرْحِ بِمَعْنَى مَعَ لَا لِلسَّبَبِيَّةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ ع ش مَا نَصُّهُ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ لَا سَبَبِيَّةً؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ قَصْرَ الْحُكْمِ عَلَى عَيْنٍ تُؤْثِرُ التَّخَلُّلَ عَادَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ انْفَصَلَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ أَوْ هَبَطَتْ الْخَمْرُ بِنَزْعِهَا قَلْيُوبِيٌّ. اهـ. قَالَ ع ش بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ التَّخَلُّلُ ثُمَّ أَخْبَرَ مَعْصُومٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّلْ مِنْهُ شَيْءٌ هَلْ يَطْهُرُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا أَقَامَ الشَّارِعُ فِيهِ الْمَظِنَّةَ مَقَامَ الْيَقِينِ بَلْ مِمَّا بَنَى فِيهِ الْحُكْمَ عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ التَّخَلُّلِ مِنْ الْعَيْنِ وَبِإِخْبَارِ الْمَعْصُومِ قَطَعَ بِانْتِفَاءِ ذَلِكَ فَوَجَبَ الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهِ بِالتَّخَلُّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قَبْلَ التَّنْبِيهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ نَجِسًا إلَخْ) كَالْمُتَنَجِّسِ بِالْعَيْنِ الْعَنَاقِيدِ وَحَبَّاتِهَا إذَا تَخَمَّرَتْ فِي الدَّنِّ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش عَنْ سم أَنَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُخَالِفُهُ. اهـ.
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ مُرَادُ م ر بِهِ الرَّدُّ عَلَى الشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. اهـ. وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ لَوْ أَدْخَلَ الْعِنَبَ مَعَ الْعَنَاقِيدِ فِي الدَّنِّ وَصَارَ خَلًّا حَلَّ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ لِأَنَّ حَبَّاتِ الْعِنَبِ لَيْسَتْ بِعَيْنٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَكَذَا عَرَاجِينُهُ وَالْوَرَقُ الَّذِي لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ غَالِبًا وَقَالَ الْغَزَالِيُّ التَّنْقِيَةُ مِنْ الْحَبَّاتِ وَالْعَنَاقِيدِ لَمْ يُوجِبْهَا أَحَدٌ وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ وَاضِحٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهُ وَإِنْ قَالَ الْعُبَابُ وَتَبِعَهُ النِّهَايَةُ وَمِثْلُهُ أَيْ الْمُتَنَجِّسُ بِالْعَيْنِ الْعَنَاقِيدُ وَحَبَّاتُهَا إذَا تَخَمَّرَتْ فِي الدَّنِّ ثُمَّ تَخَلَّلَتْ فَإِنَّهُ تَبِعَ فِيهِ شَرْحَ الْبَهْجَةِ التَّابِعِ لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ فِي جَوَابِ سُؤَالٍ، وَقَدْ أَطَالَ شَارِحُهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ فَرَاجِعْهُ وَعِبَارَتُهُ فِي الْإِمْدَادِ وَيُسْتَثْنَى الْعَنَاقِيدُ وَحَبَّاتُهَا فَلَا يَضُرُّ مُصَاحَبَتُهَا لِلْخَمْرِ إذَا تَخَلَّلَتْ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ كَالْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ وَجَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَمَشَى عَلَيْهِ الْأَنْوَارُ وَنَوَى الرُّطَبِ كَحَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ انْتَهَتْ وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ وَيُعْفَى عَنْ حَبَّاتِ الْعَنَاقِيدِ وَنَوَى التَّمْرِ وَثُفْلِهِ وَشَمَارِيخِ الْعَنَاقِيدِ عَلَى الْمَنْقُولِ كَمَا أَوْضَحْته فِي بَعْضِ الْفَتَاوَى خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ وَالرَّمْلِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَوِفَاقًا فِي ذَلِكَ لِلشَّارِحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا اُحْتِيجَ إلَخْ) لَعَلَّهُ بِالْمَدِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ تَعْبِيرِ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ تَعَمُّدُ ذَلِكَ) أَيْ بِخِلَافِ النَّقْلِ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ وَعَكْسُهُ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم أَيْ بَلْ يَكْرَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ تُتَّخَذُ خَلًّا) أَيْ تُعَالَجُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَصِيرَ خَلًّا بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعِلَّتُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى التَّخَلُّلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَوْ قَتَلَ مُورِثَهُ.
(قَوْلُهُ وَعِلَّتُهُ) أَيْ عَدَمِ الطَّهَارَةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي مَعْنَى التَّخَلُّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُحْرِمٌ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَتَلَ إلَى وَيَطْهُرُ.
(قَوْلُهُ بِفِعْلِ مُحْرِمٍ) مَا وَجْهُ ذِكْرِ الْحُرْمَةِ فِي بَيَانِ حِكْمَةِ النَّهْيِ وَالْحَالُ أَنَّهَا لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِهِ بِخِلَافِ مَنْعِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ فَإِنَّ مَنْعَ الْقَتْلِ مَعْلُومٌ قَبْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى مَنْعِ الْإِرْثِ وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ ضَعْفِ هَذِهِ الْعِلَّةِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ ضَعْفُ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا) أَيْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ بِالنَّقْلِ السَّابِقِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي النَّقْلِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ وَمَا ارْتَفَعَتْ إلَيْهِ لَكِنْ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْرِ الدَّنِّ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ أُدْخِلَ فِيهِ شَيْءٌ فَارْتَفَعَتْ بِسَبَبِهِ ثُمَّ أُخْرِجَ فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ إلَّا إنْ صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ حَتَّى ارْتَفَعَتْ إلَى الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ وَاعْتَبَرَ الْبَغَوِيّ كَوْنَهُ قَبْلَ جَفَافِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَيَطْهُرُ الدَّنُّ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ تَشَرَّبَ بِهَا أَوْ غَلَتْ وَلَوْ اخْتَلَطَ عَصِيرٌ بِخَلٍّ مَغْلُوبٍ ضَرّ أَوْ غَالِبٌ فَلَا فَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا فَكَذَلِكَ إنْ أَخْبَرَ بِهِ عَدْلَانِ يَعْرِفَانِ مَا يَمْنَعُ التَّخَمُّرَ وَعَدَمَهُ أَوْ عَدْلٌ وَاحِدٌ فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ خَبِيرٌ أَوْ وُجِدَ وَشَكَّ فَالْأَوْجَهُ إدَارَةُ الْحُكْمِ عَلَى الْغَالِبِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ.
وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ إلَّا فِي تَقْيِيدِ الصَّبِّ بِقَبْلِ الْجَفَافِ وَتَقْيِيدُ الْمُسَاوَاةِ بِمَا إذَا أَخْبَرَ بِهِ عَدْلَانِ إلَخْ قَالَ سم إنَّ شَرْحَ الرَّوْضِ نَقَلَ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ وَأَقَرَّهُ. اهـ. وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَنَّ الزِّيَادِيَّ اعْتَمَدَهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ م ر إلَّا إنْ صُبَّ عَلَيْهَا خَمْرٌ إلَخْ أَيْ أَوْ نَبِيذٌ أَوْ سُكَّرٌ أَوْ عَسَلٌ أَوْ نَحْوُهَا كَمَا قَالَهُ الْقَلْيُوبِيُّ فَالْخَمْرُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْلِيلٌ بِمُصَاحَبَةِ عَيْنٍ؛ لِأَنَّ الْعَسَلَ وَنَحْوَهُ يَتَخَمَّرُ مَدَابِغِيٌّ وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ) أَيْ بَلْ بِالِاشْتِدَادِ وَالْغَلَيَانِ أَسْنَى وَخَطِيبٌ.
(قَوْلُهُ تَبَعًا لَهَا) وَبَحَثَ فِي ذَلِكَ سم وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ كَانَ يَكْفِي أَنْ يُعْفَى عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِطَهَارَةِ الْبَدَنِ فَإِنَّهُ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ الِاسْتِحَالَةُ كَمَا لَا يُخْفِي شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) لَعَلَّهُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى انْقِلَابٌ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى دَمِ الظَّبْيَةِ مِسْكًا وَأَرَادَ بِنَحْوِهِ صَيْرُورَةَ نَحْوِ الْمَيْتَةِ دُودًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَطْهُرُ كُلُّ نَجِسٍ اسْتَحَالَ حَيَوَانًا كَدَمِ بَيْضَةٍ اسْتَحَالَ فَرْخًا عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ وَلَوْ كَانَ دُودَ كَلْبٍ؛ لِأَنَّ لِلْحَيَاةِ أَثَرًا بَيِّنًا فِي دَفْعِ النَّجَاسَةِ وَلِهَذَا تَطْرَأُ بِزَوَالِهَا؛ وَلِأَنَّ الدُّودَ مُتَوَلِّدٌ فِيهِ لَا مِنْهُ وَلَوْ صَارَ الزِّبْلُ الْمُخْتَلِطُ بِالتُّرَابِ عَلَى هَيْئَةِ التُّرَابِ لِطُولِ الزَّمَانِ لَمْ يَطْهُرْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِصَلَاحِيَّتِهِ إلَخْ) كَأَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عِنْدَ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّخَلُّقِ وَإِلَّا فَدَعْوَى كُلِّيَّةِ الصَّلَاحِيَّةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ عَنْ كَبْسِ ذَكَرٍ مَحَلُّ نَظَرٍ.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ يَكْثُرُ السُّؤَالُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ جَعَلَ مَعَ نَحْوِ الزَّبِيبِ طِيبًا مُتَنَوِّعًا وَنُقِعَ ثُمَّ صُفِّيَ وَصَارَتْ رَائِحَتُهُ كَرَائِحَةِ الْخَمْرِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ الطِّيبَ إنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الزَّبِيبِ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ أُلْقِيَ عَلَى عَصِيرِ خَلٍّ دُونَهُ تَنَجَّسَ وَإِلَّا فَلَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ التَّخَمُّرِ وَلَا عِبْرَةَ بِالرَّائِحَةِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَهُوَ أَوْجُهُ. اهـ.
أَقُولُ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ خِلَافَهُ إطْلَاقُ الطَّهَارَةِ أَوْ إطْلَاقُ النَّجَاسَةِ لَكِنَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ الطَّهَارَةِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لِشُمُولِهِ مَا إذَا قَلَّ الطِّيبُ جِدًّا مَعَ الْقَطْعِ حِينَئِذٍ بِالتَّخَمُّرِ وَلَعَلَّ وَجْهَ اعْتِمَادِ إطْلَاقِ النَّجَاسَةِ وَإِنْ كَثُرَ الطِّيبُ وَقَلَّ الزَّبِيبُ أَنَّ الطِّيبَ لَيْسَ بِمَانِعٍ مِنْ التَّخَمُّرِ وَإِنْ كَثُرَ بِخِلَافِ الْخَلِّ مَعَ الْعَصِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَجَزَمَ بِالْأَوَّلِ الْأُجْهُورِيُّ وَكَذَا ع ش وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ م ر وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ إلَخْ وَهُوَ الطَّهَارَةُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش. اهـ.
وَيُؤَيِّدُهُ سَابِقُ كَلَامِ النِّهَايَةِ لَاحِقُهُ كَمَا يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَتِهِ.
(قَوْلُهُ مُتَنَوِّعٌ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْحُكْمِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ لِكَوْنِهِ الْوَاقِعَ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ غَلَبَهُ الْخَلُّ أَوْ سَاوَاهُ خَطِيبٌ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَلُّ دُونَ الْعَصِيرِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَشْتَدَّ إلَخْ) الْأَسْبَكُ الْمُوَافِقُ لِنَظِيرِهِ الْآتِي إسْقَاطُ الْوَاوِ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَلُّ أَكْثَرَ مِنْ الْعَصِيرِ أَوْ سَاوَاهُ.
(قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْأُولَى وَبَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش آنِفًا مَا يَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهَا) أَيْ الْأَخِيرَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ قُلْنَا إنَّ مَا نِيطَ بِالْمَظِنَّةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ وُجُودِهِ) أَيْ التَّخَمُّرِ.
(قَوْلُهُ فِي انْقِلَابِ الشَّيْءِ) أَيْ الْمُمْكِنِ (عَنْ حَقِيقَتِهِ) أَيْ إلَى حَقِيقَةٍ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ حَقِيقَةً) أَيْ انْقِلَابًا حَقِيقِيًّا و(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقِيقِيًّا.
(قَوْلُهُ إلَى ذَلِكَ) أَيْ الِانْقِلَابِ.
(قَوْلُهُ وَالْحَقُّ الْأَوَّلُ) أَيْ وَقَوْلُهُمْ قَلْبُ الْحَقَائِقِ مُحَالٌ مَفْرُوضٌ فِي حَقَائِقِ الْوَاجِبِ وَالْمُمْكِنِ وَالْمُمْتَنِعِ وَالْمُرَادُ اسْتِحَالَةُ قَلْبِ الْوَاجِبِ مُمْكِنًا أَوْ مُمْتَنِعًا وَعَكْسُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الِانْقِلَابِ حَقِيقَةً.
(قَوْلُهُ وَبِثَانِيهِمَا) وَهُوَ انْقِلَابُ الصِّفَّةِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ مُسِخَ آدَمِيٌّ كَلْبًا فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْإِبْدَالُ ذَاتًا وَصِفَةً.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَنْبَنِي) أَيْ الْخِلَافُ فِي تَعَلُّمِ الْكِيمْيَاءِ وَالْعَمَلِ بِهِ (عَلَى هَذَا الْخِلَافِ) أَيْ فِي انْقِلَابِ الشَّيْءِ عَنْ حَقِيقَتِهِ (فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ جَوَازِ الِانْقِلَابِ (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ عَمَلُهُ) يَعْنِي الْعَمَلَ بِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ لَا يُسَمَّى الْعَمَلُ بِهِ إلَخْ وَبِذَلِكَ التَّأْوِيلِ يَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) الْعَمَلُ بِعِلْمِ الْكِيمْيَاءِ وَتَعْلِيمِهِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ سِرُّ الْقَدَرِ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي تَفْسِيرِ الْبَيْضَاوِيِّ) أَيْ إنَّ عِلْمَ الْكِيمْيَاءِ وَتَعَلُّمَهُ مِنْ هَتْكِ سِرِّ الْقَدَرِ.
(قَوْلُهُ بِمَنْعِ أَنَّ هَذَا) أَيْ الْعَمَلَ بِعِلْمِ الْكِيمْيَاءِ وَتَعْلِيمِهِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ هَتْكِ سِرِّ الْقَدَرِ.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِسِرِّ الْقَدَرِ.
(قَوْلُهُ قَتْلِ الْغُلَامِ) مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْخَاصِّ لِلْعَامِّ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْكِيمْيَاءِ مِنْ هَتْكِ سِرِّ الْقَدَرِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَيْضَاوِيِّ.
(مَنْزَعٌ صُوفِيٌّ) أَيْ مَشْرَبٌ صُوفِيٌّ وَخِلَافُ التَّحْقِيقِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَكْشِفُهُ اللَّهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ إظْهَارِ مَا يَكْشِفُهُ اللَّهُ وَالْعَمَلِ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا اسْتِعْدَادٍ) مَا الدَّاعِي إلَى نَفْيِ الِاسْتِعْدَادِ مَعَ أَنَّ الصُّوفِيَّةَ يَعْتَبِرُونَهُ وَيُبَيِّنُونَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي) الْمُرَادُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَنَبَّهَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ الْقَوْلُ بِامْتِنَاعِ الِانْقِلَابِ السَّابِقِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَقِيلَ لَا لَا الثَّانِي مِنْ الِاعْتِبَارَيْنِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِأَنْ يُسْلَبَ إلَخْ كَمَا فَهِمَهُ سم وَبَنَى عَلَيْهِ اعْتِرَاضَهُ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّا إذَا قُلْنَا بِتَجَانُسِ الْجَوَاهِرِ وَفَرَضْنَا أَنَّ خَاصِّيَّةَ النُّحَاسِ سُلِبَتْ وَحَصَلَ بَدَلُهَا خَاصِّيَّةُ الذَّهَبِ فَهَذَا ذَهَبٌ حَقِيقَةً وَلَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ حُصُولِ الذَّهَبِ بِهَذَا الطَّرِيقِ وَحُصُولِهِ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَهُوَ إعْدَامُ النُّحَاسِ وَخَلْقُ الذَّهَبِ بَدَلَهُ وَلَا غِشَّ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.